159الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیک٣ - و"التأديب" كقوله ﵇: "كل مما يليك".والفرق بينهما، ما بين العام والخاص.٤ - "الإرشاد"، كقوله تعالى: ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: آية ٢٨٢] وهو لمنافع، والندب والتأديب أعم.٥ - "الإباحة": ﴿فاصطادوا﴾ [المائدة: آية ٢].٦ - "الامتنان": ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾ [المائدة: آية ٨٨].٧ - "الإكرام": ﴿ادخلوها﴾ [الحجر: آية ٤٦].٨ - "التهديد": ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: آية ٤٠].٩ - "الإنذار": ﴿قل تمتعوا﴾ [إبراهيم: آية ٣٠] وهو مقرون بالتهديد، والوعيد أعم، ولأنه في ظاهر التحريم والبطلان، والإنذار أعم.1 / 191کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی