الفائق فی اصول الفقه

صفی هندی d. 715 AH
121

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

[تزييفه] وهو مزيف: فإن السجود له، سجود مقيد بقصد تعظيمه، وإيجابه يقتضي إيجاب أصل السجود. والمحرم: إنما هو سجود مقيد بقصد تعظيم الصنم، وهو غيره وتحريمه لا يقتضي تحريم أصل السجود، فلا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات بوجه ما ألبته، فصحَّ اجتماعهما في النوع الواحد. قال إمام الحرمين: إنه يقتضي خروج الأفعال على أن تكون قربًا، وفيه نظر. اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران وفي الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران كالصلاة في الدار المغصوبة فجوزه الأكثرون. ومنعه الجبائيان، والقاضي - منا، والإمام أحمد، والظاهرية، والزيدية وهو رواية عن الإمام مالك.

1 / 153