107

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

كالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.
مسألة
الواجب الموسع
حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته
تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.
الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار).
والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.
يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت
١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.
٢ - وقيل: مطلقًا.
٣ - وأنكره الباقون.

1 / 139