107الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکكالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.مسألةالواجب الموسعحكم التكليف بالفعل الزائد عن وقتهتكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار).والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.٢ - وقيل: مطلقًا.٣ - وأنكره الباقون.1 / 139کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی