30

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرها

المطلب الخامس
الاشتراط للحاج
الاشتراط هو أن يقول المحرم: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
وقد ورد فيه حديث أخرجه البخاري (^١)، ومسلم (^٢) من حديث عائشة قالت: «دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت «والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها:
حجي، واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» وكانت تحت المقداد. وفي رواية النسائي «فإن لك على ربك ما استشيت» (^٣).
وفائدة من قال بالاشتراط أنه إن حصر حلّ من ساعته، ولا شيء عليه (^٤).
واختلف أهل العلم، هل الاشتراط مستحب لكل مريد للحج والعمرة على ثلاثة أقوال:

(^١) كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين (٥/ ١٩٥٧) ٤٨٠١.
(^٢) كتاب الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المعرض ونحوه (٢/ ٨٦٧) ١٢٠٧.
(^٣) (٥/ ١٦٧) ٢٧٦٦.
(^٤) ينظر: الاستذكار (٤/ ٤١٠).

1 / 34