241

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

ناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم (^١).
(فصل) ولا تدفع إلى هاشمى ومطلبى ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غنى منفق، ولا إلى فرعه (^٢) وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلًا أو بالعكس لم يجزئه، إلا لغنى ظنه فقيرًا و(صدقة التطوع) مستحبة (^٣) وفي رمضان (^٤) وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن

(^١) (لا تلزمه مؤنتهم) إذا تولى الرجل تفريق زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي.
(^٢) (ولا إلى فرعه) ومنهم ولد البنت لقوله ﵊ "إن ابني هذا سيد" يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه.
(^٣) (مستحبة) لقوله تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" متفق عليه.
(^٤) (وفي رمضان) لأن الحسنات تضاعف فيه، وفيها إعانة على أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره.

1 / 243