261

Explanation of Zad al-Mustaqni - Abdul Karim al-Khudair

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

ژانرها

إلى أخر كلام ابن مالك ﵀، لكن هي هنا عند جماهير أهل العلم للتخيير، عند أبي حنيفة الواجب القيمة في المثل وغيره، قتلت صيدًا تجب عليك قيمته، لكن لا اجتهاد مع النص، والله ﷾ يقول: ﴿فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] والذي يقدر المثل مسلمان عدلان؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] فالواحد لا يكفي، فلا بد من اثنين، والفاسق لا يكفي؛ لأن الله ﷾ نص على العدالة، وهذا كما هو معروف فيما لم تقضِ به الصحابة على ما سيأتي، أما ما قضى به الصحابة فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم.
قوله: "وبما لا مثل له بين إطعام وصيام" أن يخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعامًا كما سبق بين الإطعام والصيام، إذ لا مثل فتسقط المماثلة، يسقط الخيار الأول، فإما أن يشتري بالقيمة طعامًا يطعمه الفقراء، وإما أن يصوم عن كل مسكين يومًا، ولا شك أن الاختيار يخضع لظروف الإنسان، فمن كان ذا جدة لا شك أن الإطعام أيسر عليه، ومن كان فقيرًا فقد يكون الصيام أنسب له، معادلة الصيام بالمد هو مذهب المالكية والشافعية فيصوم لكل مد يومًا، وعند الحنفية يصوم لكل نصف صاع يومًا، والأقرب ما ذهب إليه الحنفية لوروده عن ابن عباس وغيره، وعرفنا أن الأصل في هذه المسألة اجتهاد معاوية ﵁ في زكاة الفطر.

11 / 14