Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi
شرح عمدة الفقه - الراجحي
ژانرها
الناقض الرابع: لمس الذكر باليد من غير حائل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولمس الذكر بيده].
الناقض الرابع: لمس الذكر بيده، فإذا مس ذكره بيده بظاهر الكف أو باطنها بدون حائل فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان من وراء حائل أو من وراء الثوب، أو مسه بالذراع أو برجله فهذا لا ينقض الوضوء، ودليل النقض بالمس حديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: (من مس ذكره فليتوضأ)، وفي رواية: (من مس الذكر)، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقًا، واستدلوا بحديث طلق بن علي: (إنما هو بضعة منك)، والصواب أن حديث طلق بن علي قديم ومنسوخ بحديث بسرة؛ لأن طلقًا جاء إلى النبي ﷺ وهو يبني مسجده في أول الهجرة، وحديث بسرة بنت صفوان متأخر، فالعمل على حديث بسرة، ولهذا قال البخاري عن حديث طلق: هذا أصح شيء في هذا الباب والعمل على حديث بسرة عند الأئمة.
وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا ينقض إلا إذا قصد المس، وأما إذا لم يقصده فلا ينقض، والصواب أنه ينقض الوضوء مطلقًا، والمرأة إذا كانت تغسل طفلها ومست ذكره ينتقض وضوءها.
ولو قال قائل: إن حديث طلق بن علي يصرف النهي إلى الكراهة، فهذا ليس بواضح.
وقال بعض العلماء: إذا مس ذكره بشهوة -أي: بقصد- فينتقض وضوءه وإلا فلا، وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وأفتى به الشيخ محمد العثيمين ﵀، والصواب أنه ينقض المس مطلقًا على كل حال.
4 / 6