حكم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وبيان شرط الإجزاء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة].
يعني: في البول لا يتجاوز رأس الذكر، وفي الدبر لا ينتشر إلى الصفحتين، وأما إذا انتشر فلا يجزيه إلا الماء، ولابد أن تكون المسحات ثلاثًا فأكثر منقية، والأفضل الإنقاء على وتر.