الموضع الأول: تحرير القاعدة:
اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا احتاج الشريكان في عين أو منفعة إلى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر (١).
وقيل: لا يجبر (٢).
القاعدة الثانية: إذا أراد الشريك الممتنع عن موافقة شريكه -على القول بعدم إجباره- أن ينتفع بما عمله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة (٣).
القاعدة الثالثة: إذا احتاج الشريكان إلى تجديد منفعة لم يجبر الممتنع عن المشاركة في تنفيذها (٤).
القاعدة الرابعة: إذا أراد الشريك الممتنع عن المشاركة في تجديد المنفعة، الانتفاع بما عمله شريكه، فله منعه حتى يعطيه مقابل ملكه من قيمة ما عمله (٥).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة دفع المضرة.
(١) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٨٠).
(٢) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٨٠).
(٣) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٩).
(٤) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٧).
(٥) القواعد (٢/ ٩١) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٧).