113

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

ناشر

دار القلم

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

ژانرها

وَمن تيسيراته: (أ) مَا لَو جهل الشَّفِيع بِالْبيعِ فَإِنَّهُ يعْذر فِي تَأْخِير طلب الشُّفْعَة. (ب) وَمِنْهَا: مَا لَو جهل الْوَكِيل أَو القَاضِي بِالْعَزْلِ أَو الْمَحْجُور بِالْحجرِ، فَإِن تصرفهم صَحِيح إِلَى أَن يعلمُوا بذلك. (ج) وَمِنْهَا: مَا لَو بَاعَ الْأَب أَو الْوَصِيّ مَال الْيَتِيم ثمَّ ادّعى أَن البيع وَقع بِغَبن فَاحش وَقَالَ: لم أعلم، تقبل دَعْوَاهُ. (د) وَمِنْهَا: مَا لَو جهلت الزَّوْجَة الْكَبِيرَة أَن إرضاعها لضرتها الصَّغِيرَة مُفسد للنِّكَاح لَا تضمن الْمهْر. (هـ) وَمِنْهَا: الْوَكِيل بِقَضَاء الدّين إِذا قَضَاهُ بَعْدَمَا وهب الدَّائِن الدّين من الْمَدْيُون جَاهِلا بِالْهبةِ لَا يضمن. (و) وَمِنْهَا: مَا لَو أجَاز الْوَرَثَة الْوَصِيَّة وَلم يعلمُوا مَا أوصى بِهِ الْمَيِّت لَا تصح إجازتهم. (ز) وَمن الْمسَائِل الَّتِي يعْذر فِيهَا بِالْجَهْلِ أَيْضا: مَا لَو كَانَ فِي الْمَبِيع مَا يشْتَبه على النَّاس كَونه عَيْبا وَاشْتَرَاهُ المُشْتَرِي عَالما بِهِ وَلم يعلم أَنه عيب ثمَّ علم أَنه عيب، فَإِنَّهُ لَهُ رده وَلَا يعد اطِّلَاعه عَلَيْهِ حِين الشِّرَاء رضَا بِالْعَيْبِ. (ر: رد الْمُحْتَار، فِي خِيَار الْعَيْب، عَن الْفَتَاوَى الْخَانِية عِنْد قَول الشَّارِح: وَكَذَا كل مُفِيد رضَا بعد الْعلم بِالْعَيْبِ يمْنَع الرَّد) . (ح) وَمِنْهَا: الْعَفو عَن التَّنَاقُض فِي الدَّعْوَى فِيمَا كَانَ سَببه خفِيا كالتناقض فِي النّسَب وَالطَّلَاق، كَمَا لَو ادّعى أحد على آخر أَنه أَبوهُ فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِنَّه لَيْسَ ابْني، ثمَّ قَالَ: هُوَ ابْني، يثبت النّسَب، لِأَن سَبَب الْبُنُوَّة الْعلُوق مِنْهُ، وَهُوَ خَفِي. (ط) وكما لَو اخْتلعت الْمَرْأَة من زَوجهَا على بدل ثمَّ ادَّعَت أَنه كَانَ طَلقهَا ثَلَاثًا قبل الْخلْع وبرهنت، فَإِنَّهَا تسترد الْبَدَل وَيغْتَفر تناقضها الْوَاقِع فِي إقدامها على الاختلاع ثمَّ دَعْوَاهَا الطَّلَاق، لِأَن الطَّلَاق فعل الْغَيْر فَإِن الزَّوْج

1 / 160