Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
ژانرها
/متن المنظومة/
وكلُّهمْ قد كتبَ الفُصُولاَ ... في الفقهِ لم يدوِّنوا الأُصُولا
وكانَ في كُتُبهم مُبَعْثَرا ... لدى مسائلِ الفروعِ انتثرا
يذكرُ كلُّ واحدٍ دليلَهْ ... ومذهبَ استدلالهِ محيلَهْ
على الكتابِ أو على الحديثِ ... أو غيرِهِ بسعيهِ الحثيثِ
فسبَقَ الجميعَ فيهِ الشافعي ... وسِفرُه في البابِ خيرُ نافعِ
-٧٤ و٧٥- كَتَبَ الأئمة الأحكام الفقهية قبل أن يدونوا مناهجهم في استنباطها، وكان المفترض أن مصادر التشريع الأربعة لا خلاف فيها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فكتبت كتب الأحكام ولم تكتب كتب في أصول الاستنباط من الأحكام، وكانت هذه الأصول موزعة في ثنايا كتب الفروع والأحكام منتثرة فيها.
-٧٦ و٧٧- فكان كل فقيه يأتي بالحكم والدليل عليه مبينًا طريقته في الاستدلال ووجه الدلالة، ثم يحيل القارئ إلى القرآن الكريم أو السنة أو غيرها من المصادر الأربعة، وعلى طالب العلم أن يسعى حثيثًا ليفهم منهج كل إمام.
-٧٨- وهكذا فقد سبق الإمام الشافعي أقرانه وصار أول من كتب في علم الأصول.
/متن المنظومة/ فأَوَّلُ المدوَّنِ الرِّسالَةْ ... كذا جماعُ العلمِ فيما قالَهْ وبعدَهُ إبطالُ الاستحسَانِ ... ومُشكلُ الحديثِ في الميزانِ وهذهِ الأَربَعُ مِنْ تأليفِه ... أَوَّلُ ما دوِّن في تصنيفِهِ وسبَقَ الفقهُ الأُصُولَ في الزَّمَنْ ... فالفقهُ وزنٌ والأصولُ قد وَزَنْ -٧٩- وأول كتاب كتبه الشافعي في الأصول هو «كتاب الرسالة»، وهو عبارة عن محاولة أولى لتحديد طرق الاستنباط ومصادر التشريع، وقد كتبه الإمام الشافعي أساسًا ردًا على جماعة منكري السنة الذين ظهروا في عصره، فأثبت فيه حجية السنة، ثم توسع فبين مصادر التشريع تفصيلًا ومناهج الاستدلال بها. وكذلك صنف الشافعي كتبًا أخرى في الأصول منها: جماع العلم، وهو كتاب قصد منه إثبات وجوب اتباع خبر الآحاد الصحيح، وأقام الأدلة على ذلك. -٨٠ ثم كتب الإمام الشافعيُّ كتابين آخرين وهما: إبطال الاستحسان وكتاب اختلاف الحديث، وكلاهما من الكتب المبكرة في علم أصول الفقه. -٨١ ٨٢ وشبه الناظم الفقه وأصوله بالمتاع والميزان، فالأصول هو الميزان الذي يوزن به المتاع، والفقه هو المتاع الذي يراد وزنه، ولا شك أن الفقه كان أسبق من الأصول من حيث بدء الكتابة فيه.
/متن المنظومة/ فأَوَّلُ المدوَّنِ الرِّسالَةْ ... كذا جماعُ العلمِ فيما قالَهْ وبعدَهُ إبطالُ الاستحسَانِ ... ومُشكلُ الحديثِ في الميزانِ وهذهِ الأَربَعُ مِنْ تأليفِه ... أَوَّلُ ما دوِّن في تصنيفِهِ وسبَقَ الفقهُ الأُصُولَ في الزَّمَنْ ... فالفقهُ وزنٌ والأصولُ قد وَزَنْ -٧٩- وأول كتاب كتبه الشافعي في الأصول هو «كتاب الرسالة»، وهو عبارة عن محاولة أولى لتحديد طرق الاستنباط ومصادر التشريع، وقد كتبه الإمام الشافعي أساسًا ردًا على جماعة منكري السنة الذين ظهروا في عصره، فأثبت فيه حجية السنة، ثم توسع فبين مصادر التشريع تفصيلًا ومناهج الاستدلال بها. وكذلك صنف الشافعي كتبًا أخرى في الأصول منها: جماع العلم، وهو كتاب قصد منه إثبات وجوب اتباع خبر الآحاد الصحيح، وأقام الأدلة على ذلك. -٨٠ ثم كتب الإمام الشافعيُّ كتابين آخرين وهما: إبطال الاستحسان وكتاب اختلاف الحديث، وكلاهما من الكتب المبكرة في علم أصول الفقه. -٨١ ٨٢ وشبه الناظم الفقه وأصوله بالمتاع والميزان، فالأصول هو الميزان الذي يوزن به المتاع، والفقه هو المتاع الذي يراد وزنه، ولا شك أن الفقه كان أسبق من الأصول من حيث بدء الكتابة فيه.
1 / 24