261

Explanation of Al-Aqidah Al-Waasitiyyah by Al-Harras

شرح العقيدة الواسطية للهراس

ناشر

دار الهجرة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤١٥ هـ

محل انتشار

الخبر

ژانرها

معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعةٍ» (١) .
فقد دلَّ الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمّل قوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (٢)؛ كيف قال: ﴿وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾ ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدون بالطاعة؛ بل يُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله (٣) .
وأما لزوم طاعتهم وإن جارُوا؛ فلأنّه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور؛ فإنّ الله تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهادُ في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل:
قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (٤) .
وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ

(١) (صحيح) . رواه أحمد في "المسند" (٦/٢٨)، ومسلم في (الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم) .
(٢) النساء: (٥٩) .
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٩/١٩٦): «الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة» .
(٤) الشورى: (٣٠) .

1 / 285