Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
ژانرها
وفي «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: «يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» (١).
وأما وقتها، فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق.
وأما أكثرها، فصحّ عنه ﷺ أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على أحد عشر ركعة، فذهب البعض إلى عدم جواز الزيادة على ذلك.
ولكنه مجرّد فعل منه ﷺ لا يدلّ على أن أكثر من ذلك لا يجوز، فقد صحّ عن جمع من السلف أنهم كانوا يزيدون على ذلك، ولكن الأفضل الوقوف عند السنة.
ويوتر آخرها بركعة، لقوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (٢)
وقال ﷺ لمن سأله عن صلاة الليل: «مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعةً، واجعل آخر صلاتك وترًا» (٣).
وتحية المسجد، لقوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٤).
وتسميتها تحية المسجد تسمية فقهية، أي أن الفقهاء هم من سمّاها بذلك.
وحكمها، أنها سنة بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر، وهم مسبوقون بالإجماع، والإجماع صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.
وكذلك حديث الأعرابي، هل عليّ غيرها؟ قال: «إلا أن تطّوّع».
وقال ابن حزم: «واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضًا» (٥).
(١) أخرجه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) عن عبد الله بن عمرو ﵁. (٢) أخرجه البخاري (٤٧٢، ٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) عن ابن عمر ﵁. (٣) أخرجه البخاري (٤٧٢، ٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) عن ابن عمر ﵁. (٤) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة ﵁. (٥) «مراتب الإجماع» (ص ٣٢). وقال شيخ الإسلام في «نقد مراتب الإجماع» (٢٩١): «في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذُكِرَ في وُجُوبِ المعادة مع إمام الحيّ وركعتي الفجر والكسوف».
1 / 97