Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
ژانرها
والصحيح إن شاء الله أنها ثابتة لحديث أبي أمامة: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه» (١).
ثم يدعو بعد ذلك بما ورد عن النبي ﷺ.
فقول أبي أمامة هنا «ثم يصلي على النبي ﷺ»، أُخذ منه أن الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية مسنونة وتفعل، خلافًا لما ذهب إليه المؤلف ﵀، ثم بعد ذلك في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة - إن كبّرها - يكون الدعاء.
وأفضل الدعاء، الدعاء بما ورد عن النبي ﷺ، والحديث الوارد في ذلك حديث عوف بن مالك، وهو قوله ﷺ: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» (٢).
وأما الأدعية الواردة في أحاديث أخرى، فقال الإمام البخاري ﵀: «حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعائشة غير محفوظ، وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك» (٣).
أي أنها أحاديث ليست بصحيحة، وحديث عوف بن مالك هو الحديث الذي قدمناه.
وإن دعا بما فتح الله عليه فلا بأس إن شاء الله.
قال المؤلف ﵀: (ولا يُصلَّى على الغّال)
الغّال: هو الذي سرق من الغنيمة - غنائم الحرب - قبل قسمتها على أصحابها.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٤٩٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٤٨٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٣٣١)، وأصله عند النسائي في «سننه» (١٩٨٩)، وزيادة الصلاة على النبي ﷺ فيه محفوظة. (٢) أخرجه مسلم (٩٦٣). (٣) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٦٨).
1 / 146