117

Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

ژانرها

صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، والدليل على عدم وجوبه، حديث الأعرابي الذي قال للنبي ﷺ في الصلاة: هل عليّ غيرها، قال ﵇: «لا إلا أن تطّوّع» (١). صفتها: وردت أحاديث في «الصحيحين» تدل على أنه ﷺ صلاها ركعتين. يبدأ في الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يبدأ بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام - لأنها تكون قبل أن يقوم - فيكبر خمسًا بعدما يقوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال: «إن النبي ﷺ كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية» (٢). خطبتها: خطبة العيد، خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها، هكذا جاء في الصحيح. قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ... إلخ (٣). قال المصنف: (ويُسْتَحَبُّ التَّجّمُّلُ) جاء في «الصحيحين» أن عمر وجد حُلّة في السوق فأتى بها النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» (٤). وكانت الحلة من حرير، فأقرّه النبي ﷺ على التجمّل للعيد والوفد، ولم يقرّه على لبس الحرير. قال: (والخروجُ إلى خارجِ البَلَدِ)

(١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله ﵁ (٢) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨) عن عبد الله بن عمرو ﵁. (٣) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٨٨٩) عن أبي سعيد الخدري ﵁. (٤) أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨) عن ابن عمر ﵁.

1 / 117