242

Encyclopedia of the Virtues of Islam and Refutation of the Slanders

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

ناشر

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

ژانرها

يؤجر للقمة يطعمها زوجته، فما ظننا بما تصنعه الأم مع ولدها في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الإنسان، فالأب وعليه النفقة، وفيها إطعام الأم فيجب عليه الاعتناء بها، لأنها بدورها تقوم على مخلوق آخر غيرها وهو طفلها، فيحرم على الأب التقصير تجاه الأم، لأنه بالتالي يؤدي إلى التقصير تجاه المولود، ويقول ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع ما يعول" (١).
وتأمل رحمة الأم بوليدها كما يصوره الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَألصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَال لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: "أَترَوْنَ هَذ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ! فَقَال: للهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذه بِوَلَدِهَا" (٢).
وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)﴾ (البقرة: ٢٣٣).
قال ابن القيم: دلت الآية على عدة أحكام:
أحدها: أن تمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر، وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك. وثالثها: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى

(١) سنن النسائي الكبرى (٩١٧٦)، المستدرك (٨٥٢٦)، وصححه الألباني في الإرواء بلفظ (من يقوت) (٣/ ٤٠٦)، وهذا اللفظ عند أبي داود (١٦٩٢)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٨٤).
(٢) البخاري (٥٩٩٩)، مسلم (٢٧٥٤).

1 / 242