39

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

سال انتشار

وهي منشورة أيضا بالشاملة

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الثالث: ما في معناهما.
الأول: رفع الحدث
لا شك أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل من الحدث فقد تطهر، قال تعالى، بعد أن ذكر طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر، في طهارة الماء والتيمم ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ (^١).
والذي لم يتطهر يقال له محدث بنص السنة.
(٧) فقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " (^٢)
الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة، فإذا أزيلت النجاسة عن المحل فقد حصلت له طهارة شرعية من هذه النجاسة.
(٨) روى مسلم في صحيحه من طريق محمد بن سيرين، وهمام بن منبه كلاهما
عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب (^٣).
فالطهارة التي ذكرها رسول الله ﷺ لهذا الإناء ليست من الحدث،

(^١) المائدة: ٦.
(^٢) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢ - ٢٢٥).
(^٣) مسلم (٩١، ٢٩ - ٢٧٩).

1 / 42