138

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

سال انتشار

وهي منشورة أيضا بالشاملة

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وقال ابن المنذر: قال تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ الآية (^١)، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح (^٢).
الدليل الثاني:
(٣١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (^٣).
[إسناده صحيح] (^٤).
فهذا ماء وقع فيه عجين، ولا بد أن يتغير الماء خاصة إذا قل الماء وانحل العجين، ومع ذلك لم يمنع من التطهر به.
الدليل الثالث
(٣٢) ما رواه البخاري، قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء

(^١) المائدة: ٦.
(^٢) الأوسط (١/ ٢٦٨).
(^٣) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).
(^٤) سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه.

1 / 148