115

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

سال انتشار

وهي منشورة أيضا بالشاملة

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه أو طعمه أو ريحه. ويسمى الماء الآجن والآسن.
فذهب الآئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (^١).
وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٢).
الدليل على طهورية الماء الآجن.
أولًا: الإجماع على طهوريته.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة إلا شيئًا يروى عن ابن سيرين (^٣).
وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق

(^١) انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (١/ ٧١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦) المبسوط (١/ ٧٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥).
وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٠،٤٤١)، شرح الخرشي (١/ ٦٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٧٨).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٢٢١)، أسنى المطالب (١/ ٨)، تحفة المحتاج (١/ ٧٠).
وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (١/ ٢٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤)، الفروع (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦)
(^٢) الإنصاف (١/ ٢٢).
(^٣) الأوسط (١/ ٢٥٩).

1 / 121