Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
ناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
محل انتشار
مصر
ژانرها
(١) انظر مغ ج ١ ص ٩١. بداية ج ١ ص ١٦. الحاوي في ج ٣ ص ٨٧. تحفة ج ١ ص١١. المدونة في ج ١ ص ٣٦. وانظر كتابنا شرح حديث "إنما الأعمال بالنيات" ففيه مباحث لطيفة عن النية. قلت: ولا خلاف يعلم في أن النية لا تشترط لإزالة النجاسات. حكاه ابن رشد. انظر بداية ج ١ ص ١٦، وانظر قرطبي ج ١ ص ٨٥ ففيه مبحث لطيف عن الفرق في النية بين الطهارة وبين الصلاة والصوم. (٢) هكذا حكى الإجماع الإمام علاء الدين السمرقندي، ولعله فاته ما نقلناه عن مذهب الحسن بن صالح والأوزاعي. انظر تحفة ج ١ ص ١١. (٣) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي =
1 / 52