334

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرامٌ من الميقات.
ورورى عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن.
مغ ج ٣ ص ٢٠٧ بداية ج ١ ص ٤٢٨.
باب في الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج
مسألة (٦٣٤) جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم.
وروى عن سعيد بن جبير أن من ترك العود إلى الميقات فلا حج له.
مغ ج ٣ ص ٢٢٢.
* * *

1 / 348