Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
ناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
محل انتشار
مصر
ژانرها
(١) قال أحمد ﵀: الجماعة في التراويح أفضل وإن كان رجل يُقتدي به فصلَّاها في بيته خِفْتُ أن يقتدي الناس به. حكاه الموفق عنه وقال: وبهذا قال المزني وابن عبد الحكم وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. قال أحمد: كان جابر وعليٌّ وعبد الله يصلونها في جماعةٍ. قال الموفق: قال الطحاوي (أبو جعفر): كل من اختار التفرُّد ينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، فأما التفرد الذي يُقْطَعُ معه القيامُ في المساجد فلا. قال الموفق: ويُروى نحو هذا عن الليث. ثم نقل ﵀ عن مالك والشافعي أن قيام رمضان لمن قوى عليه في البيت أحب إليهما. قلت: وقد روى الأمام أبو جعفر الطحاوي نقولًا كثيرةً عن جماعة من السلف ممن كان يستحب الصلاة في رمضان وحده ثم قال: وذلك هو الصواب. انظر معاني الآثار مغ ج ١ ص ٣٤٩، وانظر مغ ج ١ ص٧٩٩. (٢) قال الشافعي: وأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحبُّ إليَّ منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون لتسع وثلاثين، وأحَبُّ إليَّ عشرون. انظر الحاوي ج ٢ ص ٢٩٠. قلت: قد وجَّه الإِمام الماورديُّ كلام الشافعي بتوجيهين حاصلهما إما لأن هناك من صلاة النافلة ما هو أوكد من التراويح كالوتر وسنة الفجر، وأما أن الانفراد أفضل بشرط أن لا تتعطل الجماعة كما ذكره الطحاوي وذكر غيره لما في الاتفراد من دواعي الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة، ولأنه أدعى لحضور القلب وغير ذلك. انظر الحاوي ج ٢ ص ٢٩١. (٣) أما إذا دخل في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؛ كأن يدخل بعد صلاة العصر وقد صلَّى هو العصر فالأئمة مختلفون في هذا، فالشافعي ومن وافقه يجيزوتها، وأبو حنيفة ومن وافقه يمنعنوها، وكذلك هناك؛ خلاف ضعيف في دخول المصلِّي المسجد والخطيب قائم على المنبر منع مالك من التركع في هذا الحال وأجازه غيره. انظر المدونة ج ١ ص ١٣٨، وانظر قول مالك في تحيه المسجد لغير المجتاز. المدونة ج ١ ص ٩٧.
1 / 181