Encyclopedia of Jurisprudential Rules
موسوعة القواعد الفقهية
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق" (١).
فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة، فإنهما من الضوابط، ولكن يمكن أن نعدّ كلا المثالين ضابطًا في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول يتضمن فروعًا تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة "اليقين لا يزول الشك".
والمثال الثاني بمثابة فرع لما تُقَرِّره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: "الميسور لا يسقط بالمعسور".
ومن القواعد المنسوبة إلي الإمام الشافعي ﵀ القاعدة المشهورة: "إذا ضاق الأمر اتسع" فقد ذكر العلامة الزركشي نقلًا عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة. وقد أجاب بها في عدة مواضع منها: ما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلًا يجوز. قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع" (٢).
هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد (٣) ﵀ (٢٤١ هـ). أوردها الإمام أبو داود (٤) في كتاب "المسائل" تتسم بطابع القواعد.
_________
(١) المصدر نفسه (١/ ٨١) باب صلاة المريض.
(٢) انظر: الزركشي: المنثور في القواعد، تحقيق الدكتور: تيسير فائق أحمد محمود (ط. الكويت) ج ١/ ١٢٠ - ١٢١.
(٣) الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة ١٦٤، وتوفي سنة ٢٤١، وهو أشهر من أن يُترجم له، وقد أطال الذهبي الحديث عنه في كتابه سير أعلام النبلاء جـ ١١ من صـ ١٧٧ - ٣٥٨، وما أوفاه حقه.
(٤) أبو داود الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني شيخ =
1/ 1 / 63