212

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

القاعدة الستون [الزيادة على الواجب] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبًا أو لا (١)؟ ". لفظ آخر: "الواجب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب؟ أو المقدر الواجب والزائد سنة؟ وجهان (٢) تأتي في حرف الواو إن شاء الله. أصولية تذكر ملحقة في فصل مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به (٣) ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الواجبات المقدرة شرعًا أو التي لا حدَّ محدود لها في الصلاة أو الزكاة، أو غيرها كالحدّ الأدنى من القيام والركوع والسجود والتسبيح، ومقادير زكوات الأموال؛ فالواجب المطلوب فيها له حد أدنى فما زاد هل يقع واجبًا مع ما سبقه أو يكون الزائد ندبًا؟ ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قرأ القرآن كله في الصلاة هل يقع الكلّ فرضًا؟، إذا أطال الركوع والسجود في الصلاة هل يقع الكل فرضًا؟ خلاف في المسألة. مثاله: إذا أخرج بعيرًا زكاة عن خَمس من الإبل، هل يقع كله واجبًا أو خُمُسُه؟.

(١) أشباه ابن نجيم صـ ٣٧٨. (٢) المنثور للزركشي صـ ٣٢٠. (٣) روضة الناظر مثلًا ج ١ صـ ١١١

1/ 1 / 213