205

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

كوجود كله أو اختياره إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض واختياره كذكر الكل واختياره فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل لكن الأعمال أولى من الإهمال. ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها، أو طلقها نصف تطليقة فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع. وعدم التجزؤ يكون في نحو: الطلاق، والقصاص، والكفالة بالنفس، والشفعة أو حق الغير.

1/ 1 / 206