188

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف

ناشر

مكتبة العبيكان،الرياض

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩هـ/١٩٩٩م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

حد الساحر:
اختلف العلماء ﵏ في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحر، أو لا؟.
فذكر الشيخ الأمين ﵀ أقوال العلماء في هذه المسألة؟، وذكر أدلتهم، ثم ذكر ما ترجح لديه من هذه الأقوال.
وسوف أستعرض أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ترجح لدى الشيخ الأمين ﵀ في هذه المسألة:
اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضمن سحره الكفر١.
أما إن قتل بسحره إنسانًا، ولم يكن سحره متضمنًا الكفر: فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد ﵏. أما أبو حنيفة ﵀ فقال: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معين.
وإذا قتل فإنه يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا٢.
أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر؟
قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: يقتل٣.
وقال الشافعي: الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر يقتل، فإذا عمل عملًا دون الكفر لم نر عليه قتلا٤. وهو رواية عن أحمد٥.
أما عن قبول توبة الساحر: فقد منع من قبولها الإمام أبو حنيفة، والإمام

١ انظر: تفسير القرطبي ٢/٣٣. وأضواء البيان ٤/٤٥٧.
٢ انظر: تفسير القرآن العظيم١/١٤٧. وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤/١٧٦.
٣ انظر: المغني ١٢/٣٠٢. وتيسير العزيز الحميد ص٣٩١.
٤ انظر: فتح الباري ١٠/٢٤٧. والمغني ١٢/٣٠٢.
٥ المغني ١٢/٣٠٢ وتيسير العزيز الحميد ص٣٩١.

1 / 213