كتاب الطهارة وهي لغة النزاهة من الأدناس، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لإباحة الصلاة، وهي وضوء وغسل وتيمم. وكل منها واجب وندب، فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة، واللبث في باقي المساجد، وقراءة العزائم، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء الله، ويختص التيمم بخروج المجنب (1) من المسجدين، وكذا الحائض على (2) الأقرب، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم، ويجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه، ولا يجب شئ منها وجوبا مطلقا في الأصح.
ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف، وحمل المصحف، وأفعال الحج الباقية، وصلاة الجنازة وطلب الحاجة، وزيارة القبور، وتلاوة القرآن، والتأهب (3) للفرض قبل وقته، والكون على طهارة، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح الصلاة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وغاسل الميت، وذكر الحائض، والتجديد، وهذه لا ترفع ولا تبيح، وفي المجدد قول قوي بالرفع.
صفحه ۸۶