73دروس فقهيةدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد ژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقعربستان سعودی•امپراتوریها و عصرهاآل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-(لا بإصبع أو خرقة).أي: لا يشرع التسوك بإصبع أو خرقة.أ- لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.ب- أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصيب السنة.وقد جاء حديث (يجزئ من السواك الأصبع) وهو حديث ضعيف.وذهب بعضهم: إلى أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، واختاره ابن قدامة.قال ابن قدامة: يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. [قاله في المغني].وهذا القول هو الراجح.• هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟اختلف العلماء في ذلك على قولين:القول الأول: باليمنى.واختيار ابن قدامة وغيره من الحنابلة، وبعض الشافعية كابن الملقن.لأنَّه سنَّة، والسَّنَّة طاعة لله ﷿ فلا تكون باليسرى.ففي حديث عائشة (أنَّ النبي ﷺ كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلِّه) متفق عليه.وزاد أبو داود (وسواكه).القول الثاني: أنه يستاك باليسرى.وهذا مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به شيخ الإسلام والعلامة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ بالجهة اليمنى من الفم.لأنه من باب إزالة الأذى.1 / 73کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی