دروس فقهية
دروس فقهية
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
(إلا أنْ تنزلَ بالمسلمين نازلة فَيقنُتُ الإمام في الفرائض).
أي: أن يشرع القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة.
أ- لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ اَلرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ اَلْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ب- وَعَنْهُ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ) صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.
ج- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ (قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَه). رواه أبو داود، وصححه ابن القيم
د- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.
فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء والقنوت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وهذا مذهب أحمد وجماعة.
لهذه الأحاديث، فهي واضحة أن النبي ﷺ قنت لنازلة ثم تركه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يشرع دائمًا وخاصة في الفجر.
هذا مذهب الشافعي.
لحديث (أما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا).
2 / 425