غير وجه الاعتداد بتلك الطلقة وانفاذها عليه وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "يا ايها الذين آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتهن " يعني لقبل عدتهن وقد قرئ كذلك والمراد ان يوقع الطلاق على وجه تستقبل المرأة العدة بعده واذا وقع الطلاق في الحيض لم تعتد المرأة بايام بقية الحيض من عدتها فتطول عليها العدة وقيل ليطلق في الطهر فربما كان الطلاق في الحيض لعدم حل الوطء فيه وقد جاء في بعض الفاظ هذا الحديث " فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النسا " يعني في هذه الآية فقد دل الكتاب والسنة على ان الطلاق في الحيض محرم ومع ذلك فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنفوذه والاعتداد به وان كان قد خالف الوجه الذي شرع الطلاق فيه فرأينا الشرع أوقع بدعة الطلاق كما أوقع سنته وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه وكذلك اذا جمع الطلقات الثلاث في كلمة فهو مخالف لوجه السنة في قول جماعة من السلف بل اكثرهم ومع ذلك يلزمونه الثلاث، وقد أتى ابن العباس رجل فقال ان عمي طلق امرأته ثلاثا فقال ان عمك عصى الله فاندمه الله ولم يجعل له مخرجا ، وعن انس قال كان عمر رضي الله عنه اذا اتى برجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد اوجعه ضربا وفرق بينهما ، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال أثم وحرمت عليه امراته، وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما
صفحه ۱۰