زوجها ان تفعله فذكر ذلك لابن عمر وابن عباس فقالا : أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فلتتصدق بزكاة مالها وروي هذا الاثر من طرق وفيه ايضا فتوى ابن الزبير وجابر بن عبد الله بذلك فهؤلاء أربعة من الصحابة وعلمائهم أفتوا بالعتق وقد اخذ بهذا الاثر الامام احمد بن حنبل امام هذا المبتدع في غير بدعته ورد خبر ليلى بنت العجماء ، وقال الشيخ موفق الدين المقدسي الحنبلي ان أحمد رضي الله عنه قال في خبر ليلى بنت العجماء ان الصحابة قالوا لها كفري يمينك واعتقي جاريتك وقال هذه زيادة يجب قبولها فاتفق الخبران على لزوم العتق ، وقول عائشة : كل يمين ليس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين : يدل على انها لا ترى في العتق كفارة ، وقال الشافعي رضي الله عنه لما ذكر الكفارة في نذر اللحاج والغضب ان هذا مذهب عالشة وعدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان من قال هذا يقوله في كل ما يحنث فيه سوى العتق والطلاق . فالشافعي قد نقل عن عائشة والصحابة القائلين بالكفارة في نذر اللجاج والغضب انهم لا يقولون بالكفارة في العتق والطلاق ثم اذا قلنا بالقول الشاذ الضعيف في ايجاب الكفارة في العتق فسببه ان العتق قربة فاذا التزمه فقد التزم قربة على تقدير المخالفة كما التزمها بالنذر الذي يخرج مخرج اليمين تجزئه الكفارة لكونه قربة ملتزمة على تقدير الحنث فشبهوه باليمين من هذا الوجه كما قدمنا لكونه التزم قربة لله ان خالف
صفحه ۳۷