عمن ذكرنا وسيأتي أثر آخر فيه ابن عمر وابن عباس والزبير وجابر رضي الله عنهم ان شاء الله تعالى ، وقالت طائفة اخرى : يكفر ان شاء ولا يلزمه الوفاء به وهؤلاء أجروا هذا النذر مجرى اليمين لما ذكرنا من حصول المعنى الذي شرعت الكفارة في اليمين لاجله وهو انه عقد يمينه بما التزمه من طاعة الله التي ان خالف عند لزومها فقد انتهك حرمة الحق فجبره بكفارة يمين كما يجبر انتهاك حرمة الاسم المعظم اذا حنث بكفارة يمين وقد افتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وقد قال الشافعي رضي الله عنه ان هذا قول عائشة رضي الله عنها وعدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشافعي في ذلك يتخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين.
ومن العلماء من يفرق بين التزام الحج وغيره فيقول : ان التزم حجا لزمه وان التزم غيره كان له الخروج بكفارة يمين ، ومنهم من فرق ان يكون قد التزم صدقة ماله كله آو جعله في سبيل الله فقال يجزئه الثلث من ماله لحديث لبابة بن عبد المنذر فانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يجزئ عنك الثلث " وفي الصحيحين في حديث كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم انه قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله فقال رسول الله
صفحه ۳۴