بعمومه في الجمع بين الاختين المملوكتين كان مخطئا فاذا سمع معه قوله تعالى " وان تجمعوا بين الاختين" قال هذا يعم الاختين المملوكتين والمنكوحتين فيتحير بأي العمومين يعمل فاذا سمع قول عثمان رضي الله عنه أحلتها آية وحرمتها آية والتحريم أولى علم ان العمل على دليل التحريم وله ترجيحات أخر غير هذا يعرفها العلماء فيعلم العامي انه لا يمكنه الاستقلال بأخذ الحكم من الكتاب وكذلك اذا سمع الادلة الدالة على تحريم اللواط والتأكيد وسمع قوله تعالى " او ما ملكت أيمانكم" فقد يخطر له ان هذا يقتضي حل المملوك ، وقد خطر ذلك لبعض الجهال فاذا أخذ بهذا العموم ضل ، وقد قال بعض اصحاب الشافعي رضي الله عنه ان من تاول هذا التاويل سقط عنه الحد وأخطا في هذا القول خطا عظيما ، وكذلك اذا سمع ان قائلا قال يحل وطء الزوجة في الدبر مستندا الى قوله تعالى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم" ظن ذلك صحيحا وان القرآن دل على حل ذلك وهو مخطئ لان هذا القول شاذ يقال انه رواية عن مالك ولم يصح والمالكية ينكرونه وصح عن مالك تحريم ذلك والآية دالة على التحريم بخلاف ما يظن الجهال فان الحرث لا يكون الا في موضع البذر، والحديث الصحيح في سبب نزول الآية يوضح المعنى وهو ان اليهود كانوا يقولون ان الرجل اذا اتي امراته في قبلها من دبرها جاء الولد احول فأنزل الله هذه الآية "نساؤكم حرث لكم
صفحه ۲۱