236

درة گران

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

محل انتشار

الرياض

بَاعَ ضَيْعَة ثمَّ قَالَ: إِنَّه كَانَ وَقفا عَلَيْهِ وعَلى أَوْلَاده، لَا تسمع دَعْوَاهُ وَلَا تقبل بَينته، وَلَيْسَ لَهُ أَن يحلف الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، لمَكَان التَّنَاقُض. أنكر الرجل النِّكَاح، ثمَّ ادّعى تَزْوِيجهَا، وَأقَام بَيِّنَة، تقبل، وَلَو أنكر الشِّرَاء، ثمَّ ادَّعَاهُ، لَا تقبل بَينته، أَلا يرى لَو ادّعى أَنه تزوج هَذِه الْمَرْأَة على ألف، وَأنْكرت الْمَرْأَة ذَلِك، فَأَقَامَ بَيِّنَة أَنه تزَوجهَا على الفين يقبل، وَيكون ذَلِك مهْرا لَهَا، وَلَو كَانَ هَذَا فِي البيع، لم تقبل بَينته. أَقَامَ أَحدهمَا على الْإِرْث الْبَيِّنَة، وَالْآخر على الْملك الْمُطلق، يقْضى بَينهمَا نِصْفَانِ. أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة على الْإِرْث، وَالْآخر على التَّمَلُّك من مورث مدعي الْإِرْث بِسَبَب صَحِيح، قضى بالتمليك. اقتسم الْوَرَثَة - لَا بِأَمْر القَاضِي - وَمِنْهُم صَغِير، أَو غَائِب، لَا تنفذ إِلَّا بِإِجَازَة الْغَائِب، أَو وصّى الصَّبِي، أَو يُجِيز الصَّبِي إِذا بلغ، وَلَو مَاتَ الصَّبِي أَو الْغَائِب، فأجازت ورثته، نفذت الْقِسْمَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف - رحمهمَا الله - خلافًا لمُحَمد ﵀. اقتسم الشُّرَكَاء فِيمَا بَينهم، وَمِنْهُم شريك صَغِير، أَو غَائِب، لَا تصح الْقِسْمَة، فَإِن أَمرهم القَاضِي بذلك صَحَّ. إِذا كَانَ الْمكيل، أَو الْمَوْزُون، بَين حَاضر وغائب، أَو بَالغ وصغير، فَأخذ الْحَاضِر أَو الْبَالِغ نصِيبه، فَإِنَّمَا ينفذ قسمته من غير خصم، بِشَرْط سَلامَة نصيب الْغَائِب أَو الصَّغِير، حَتَّى لَو هلك مَا بَقِي قبل أَن يصل إِلَى الْغَائِب، فالهلاك عَلَيْهِمَا.

1 / 339