198

درة گران

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

محل انتشار

الرياض

حلف بِثَلَاث طلقات أَلا يكلم فلَانا، فَالْحِيلَةُ: أَن يطلقهَا وَاحِدَة، ويدعها حَتَّى تنقض عدتهَا، ثمَّ يكلم، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا. مَسْأَلَة حلف الا يدْخل دَار فلَان، فَالْحِيلَةُ أَنه إِذا انْتهى إِلَى بَاب يحمل مَرْفُوعا، وَيدخل الدَّار، كلما أَرَادَ الدُّخُول يفعل هَكَذَا. مَسْأَلَة فِي فِيهِ لقْمَة، فَقَالَ الرجل: إِن أكلتها فامرأته طَالِق، وَقَالَ آخر: إِن أخرجتها فعبدة كَذَا حر، فَالْحِيلَةُ: أَن يطْرَح بَعْضهَا، وَيَأْكُل بَعْضهَا، أَو يَأْخُذهَا إِنْسَان من فِيهِ بِغَيْر أمره. مَسْأَلَة أَرَادَت الْمَرْأَة قطع طمع الْمُحَلّل تَقوله لَهُ: لَا أطاوعك حَتَّى تحلف بِثَلَاث طلقاتي أَنَّك لَا تخالفني فِيمَا أطلب مِنْك، فَإِذا حلف مكنته فَإِذا قربهَا مرّة طلبت مِنْهُ الطَّلَاق، فَإِن طَلقهَا، طلقت وَإِلَّا فَكَذَلِك. قَالَ: إِن فعلت كَذَا فَعَبْدي أَو جَمِيع مَا أملك حر وَصدقَة، فَالْحِيلَةُ أَن يهب ذَلِك كُله مِمَّن يَثِق بِهِ وَيسلم، ثمَّ يفعل ثمَّ يستوهبه. مَسْأَلَة أَرَادَ أَن يُكَاتب جَارِيَة لَهُ ويطأها، فَإِنَّهُ يَهَبهَا لِابْنِ صَغِير لَهُ، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا إِن لم يكن تَحْتَهُ حرَّة، وَيكون أَوْلَاده أحرارا. مَسْأَلَة دخل جمَاعَة على رجل، وَأخذُوا أَمْوَاله وحلفوه أَلا يخبر بِأَسْمَائِهِمْ، فَالْحِيلَةُ أَن يُقَال لَهُ: نعد عَلَيْك أَسمَاء، فَمن لَيْسَ بسارق إِذا سألناك، قل: لَا، وَإِذا انتهينا إِلَى السَّارِق فاسكت أَو قل: لَا أَقُول، فَيظْهر الْأَمر فَلَا يَحْنَث.

1 / 301