491

دُرّ نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ویرایشگر

د رضوان مختار بن غربية

ناشر

دار المجتمع للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

محل انتشار

جدة - السعودية

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
٦٩٠ - قوله: (ولاَ لَموَالِيهم)، أي مَنْ أعْتَقُوهُ من العَبِيد.
٦٩١ - قوله: (ولا لِغَنيٍّ)، ثم فَسَّرَه بأنه الذي يملك خمسين دِرْهمًا، أو قيمتَها من الذهب (١)، وعن أحمد ﵀: (هو الذي لا يَجِد ما يقعُ موقعًا من كفايته" (٢).
٦٩٢ - قوله: (في الثمانية الأصناف) (٣)، وفي بعض النُسَخ "أصْنَافٍ": وهم الفُقَرَاء والمساكين، والعامِلُون [عليها] (٤)، والمؤَلفة قُلُويهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل (٥).
و(الأصنافُ)، جَمْع صَنْفٍ.

= تمرةً من تَمْر الصَدَقة، فجعلها كيفيه، فقال رسول الله ﷺ: كخ كخ ارم بها، أمَا عَلِمْت أَنَّا لا نأكل الصدقة" أخرجه في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله حديث (١٦١).
هذا بالنسبة للصدقة المفروضة، وهي الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، أما بالنسبة لصدقة التطوع، فعن أحمد روايتين.
قال في رواية ابن القاسم: إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا. قال في "المبدع: ٢/ ٤٣٣": (وجزم به أكثر لقوله ﵇: "كل معروف صدقة" وقَدْمه صاحب "المغني": ٢/ ٥٢١".
أما الرواية الثانية: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضًا للحديث: "انا لا نأكل الصدقة". انظر: (المغني: ٢/ ٥١٢).
(١) وهذا منصوص عن أحمد في رواية ابنه عبد الله بزيادة: "إلا أن يكون عليه دَيْن فيقضي دَيْنَه كله". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص ١٥٣).
(٢) انظر: (المبدع: ٢/ ٤١٣).
(٣) هذا المثبت في المختصر: ص ٥١، والمغني: ٢/ ٥٢٦.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) وقد حُصِرَت في قوله تعالى في سورة التوية: ٦٠ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

2 / 332