269

دُرّ نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ویرایشگر

د رضوان مختار بن غربية

ناشر

دار المجتمع للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

محل انتشار

جدة - السعودية

ژانرها

١٥٣ - قوله: (وإِنْ أسْبَغ)، قال الجوهري: "وإِسباغُ الوُضُوء: إِتْمَامُه" (١)
١٥٤ - قوله: (نَقَض)، تقدم أنَّ النَّقْضَ: هو إِفسَادُ مَا أُحْكِمَ (٢).

= بين وزن النقد والوزن المجرد، أَوْ الكيل.
وهي من المستحدثات التي دخلت النظم الإسلامية، وقد أقرها النبي ﷺ في الحقوق الشرعية، وقدرت أنصبة النقود والديات، والحد الأدنى للنكاح والزكاة وغيرها بها. انظر: (المصباح: ٢/ ٣٤٧، الأموال لأبي عبيد: ص ٦٩٩، هامش الإيضاح: ص ٥٣، رقم ٤، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ ق ٢/ ١٩٥، الزاهر: ص ١٥٥).
(١) انظر: (الصحاح: ٤/ ١٣٢١ مادة سبغ).
قال في المغني: ١/ ٢٢٣: "معنى الإسباغ: أنْ يَعُم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل".
(٢) انظر في ذلك: ص ٩٢.

2 / 110