ضعيفه
٣٠٠ - عن أُناسٍ من أَهْلِ حِمْصَ، عن مُعاذٍ أنَّ النبيَّ ﷺ لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاءٌ؟ "، قال: أقضي بكتاب الله تعالى.
قال: "فإن لم تَجِدْ؟ " قال: فَبسُنَّةِ رسول الله ﷺ.
قال: "فإن لم تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول الله ﷺ ولا فِي كتاب الله تعالى؟ "، قال: أَجْتَهِدُ رَأيِي ولا آلُو.
فضَرَب النبيُّ ﷺ صَدْرَه، وقال: "الحمدُ للهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله [لما يُرْضِي رسولَ الله] ".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
٣٠٠ - تخريجه: سيكرره المصنف برقم (٣٥٤)، أخرجه أحمد في "المسند" ٥: ٢٤٢، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي فِي القضاء ١٨: ٤ (٣٥٩٣، ٣٥٩٢)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي القاضي كيف يقضي ٣: ٦١٦ (١٣٢٧، ١٣٢٨) وفيه كلامه المذكور.
وأخرجه البيهقي فِي "الكبرى" ١٠: ١١٤، ومن طريقه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" ٧٥٨: ٢ وقال: "هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحًا =