دُرّ مَنظور
الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
ناشر
بدون
ژانرها
٢٣ - وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ ﵂ قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟
فقال ﷺ: "نعم، إذا رأتْ الماءَ"
فقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!
فقال: "تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها".
= ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين". وقوله "لا ينجس": بضم الجيم وفتحها لغتان. ٢٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة ١: ٣٨٨ (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ١: ٢٥١ (٣٢) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ١: ٢٠٩ (١٢٢)، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١١٤ (١٩٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١٩٧ (٦٠٠)، ولم يخرجه أبو داود. "ويقال سهلة": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع "التقريب" (٨٧٣٧). =
1 / 120