بَعْدهُ:
وَمَا عَسَى الأَوْطَانُ تَنْفَعُ أَهْلَهَا ... إِذَا عَجَزُوا فِيْهَا عَنِ النَّفْعِ وَالضَّرِّ
١٩٧٨ - إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِ الحرِّ حُرَّةٌ ... رَأَى ضَيْعَةً فِيْمَا تَوَلَّى الوَلَائِدُ
فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُنَّ حرٌّ قَعِيْدَةً ... فَهُنَّ لعَمْرُ اللَّهِ يَئسَ العَقَائَدِ
أَنْشَدَ أَبُو مَنْصُوْرُ الثُّعَالِبِيّ قَالَ أَنْشَدَني أَبُو الحَسَنِ المَرْزَوِيّ لِبَعْضِهِمْ فِي تَفْضيْلِ الحَرَائِرِ عَلَى الإِمَاءِ وَالجَوَارِي:
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِ المَرْءِ حُرَّةٌ. البَيْتَانِ
١٩٧٩ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَلْبِ فِي اليَوْمِ رَاحَةٌ ... فَإِنَّ غَدًا لِلنَّاظِرِيْنَ قَرِيْبُ
فِي المَثَلِ: إِنَّ مَعَ اليَوْمِ غَدًا يَا مَسْعَدَة. يُضْرَبُ مَثَلًا فِي تَنَقُّلِ الدُّوَلِ عَلَى مَرِّ الأَيَّامِ وَكَرَّتِهَا.
الصَّابِئ: [من الطويل]
١٩٨٠ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ بُدٌّ مِنَ الرَّدَى ... فَأَسْهَلُهُ مَا جَاءَ وَالعَيْشُ أَنْكَدُ
قوله: أنْكَدُ. بَعْدَهُ:
وأَصْعَبُهُ مَا جَاءهُ وَهُوَ رَاتِعٌ ... تَطِيْفُ بِهِ اللّذَّاتِ وَالحَظُّ مُسْعِدُ
فَإِنْ أَكُ شَرّ العِيْشَتَيْنِ أعِيْشُهَا ... فَإِنِّي إِلَى خَيْرِ المَمَاتَيْنِ أَقْصِدُ
وَسِيَّانِ يَوْمًا شِقْوَةٌ وَسَعَادَةٌ ... إِذَا كَانَ عنَّ وَاحِدًا لَهُمَا الغَدُ
وَلِلصَّابِئُ أَيْضًا:
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ بُدٌّ مِنَ الرَّدَى ... فَأَرْوَحَهُ الأَوْحَى الَّذِي هُوَ أَعْجَلُ
* * *
فِي المَثَلِ: إِنَّ مَعَ اليَوْمِ غَدًا يَا مَسْعَدَة. يُضْرَبُ مَثَلًا فِي تَنَقُّلِ الدُّوَلِ عَلَى مَرِّ
١٩٧٨ - المحاسن والأضداد: ٣٣٥، واللطائف والظرائف: ١٧٢ وربيع الأبرار: ٣/ ٣٦٤.
١٩٨٠ - المنتحل: ٢٠٤ من غير نسبة. ومعاهد التنصيص: ٢/ ٧٤ للصابي.