فسر من ذهب عليه فمنع من قلد الإمام الأعظم في نقض وضوئه بخروج الدم مثلا في صلاة وطهارتها من تقليده الإمام مالك في عدم النقض به في صلاة أخرى وطهارتها بما يتوهم من بعض العبارات أو بما قال في ((جامع الفصولين))(1)(2): ولم يجز لحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه، وله أن يأخذ بقول قاض حكم عليه بخلاف مذهبه. انتهى.
لأن المنع من تقليد الإمام مالك على أحد الأقوال الثلاثة فيمن التزم مذهبا معينا أنه يلزمه، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل، والأصح أنه لا يلزمه، كما قدمناه عن شارحي ((التحرير))، وهو على ما إذا بقي من آثار العمل السابق ما يمنع اللاحق كما قدمناه.
وليس العمل بما يخالف ما عمله إبطال لعلمه السابق؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد كالاجتهاد، واللاحق لا يبطل السابق كما في قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة المشتركة(3).
صفحه ۲۶