Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
پژوهشگر
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
پژوهشگر
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
الكلام على النية في الوضوء وما يعتبر فيها، وعَلَّلَ عدمَ صحة هذا الوضوء عند انكشاف الحال على الأصح بقوله: ((لأنه توضأ متردّداً في النية؛ إذ ليس جازماً بالحدث، والتردّد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة)).
ثم قال: ((بخلاف ما لو كان محدثاً فشك: هل توضأ أم لا؟ فتوضأ شاكّاً، ثُمَّ بان أنه كان محدثاً، فإنه يصح وضوؤه بلا خلاف؛ لأنّ الأصل بقاء الحدثِ، والطهارةُ واقعةٌ بسبب الحدث وقد صادفته.
قال البغويّ في هذه الصورة: فلو توضأ ونوى: إنْ كان مُحْدِثاً فهو عن فرض طهارته، وإلا فهو تجديد، صح وضوؤه عن الفرض، حتى لو زال شكه وتيقن الحدث، لا تجب إعادة الوضوء)). انتهى، والله تعالى أعلم.
فلو نوى حالة استمرار الحدث أو مع القطرة الأخيرة منه، لم تصح طهارته، والله تعالى أعلم.
لأنّ طروء كل منهما على الطهارة مبطل لها، فلا تصح معه إلا في وضوء أغسال الحج، وكذا نَفْسُ أغساله، فيجوز لها، بل يستحب؛ كغسل الإِحرام والوقوف ورمي الجمار مثلاً؛ فإنها تستحب للذَّكر والأنثى وإن كانت حائضاً أو نفساء.
فلو وَجد من شُرع له شيء من هذه الأغسال ماءً لا يكفيه، توضأ به، كما حكاه الرافعي عن ((التهذيب)) وأقرّه.
68