51

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پژوهشگر

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

وقال شيخنا شيخ الإِسلام المُنَاوي: وقد يُعَدُّ ما تضمنه هذا الشرط من ركن الغُسل، والله تعالى أعلم.

العاشر :

سَيَلانُ الماء على العضو المغسول

قال شيخنا المُنَاوي: إنه رأى هذا الشرط لبعضهم.

قال: ((ولا يخفى أنه داخل في تحصيل الركن)). وهو كما قال.
وربما أفهمت عبارة الرافعيّ، أنه يعتبر في الغسل السيلان والتقاطر؛ فإنه قال في الكلام على تطهير بول الصبي أن لا يُزاد الماءُ ثلاثَ درجات:

إحداهما: النضح المجرّد.

الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة.

الثالثة: أن ينضم إلى ذلك الجريان والسيلان.

ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة، وهل يحتاج إلى الثانية؟ وجهان: أظهرهما نعم.

والرش والغَسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر، أي فإنهما لا يعتبران في الرش ويعتبران في الغَسل.
وقد أسقط من ((الروضة)) كلام الرافعيّ الأخير مع أنه في ((شرح المهذب))(١) نَقَلَ عن إمام الحرمين تفسير النضح بما سبق(٢)،

(١) (٦٠٨/٢).
(٢) حيث قال إمام الحرمين: ((النَّضْح: أن يَغْمُرَه ويكاثرَه بالماء مكاثرةً لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره ... )) اهـ.

51