Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
پژوهشگر
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
پژوهشگر
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وقال شيخنا شيخ الإِسلام المُنَاوي: وقد يُعَدُّ ما تضمنه هذا الشرط من ركن الغُسل، والله تعالى أعلم.
قال شيخنا المُنَاوي: إنه رأى هذا الشرط لبعضهم.
إحداهما: النضح المجرّد.
الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة.
الثالثة: أن ينضم إلى ذلك الجريان والسيلان.
ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة، وهل يحتاج إلى الثانية؟ وجهان: أظهرهما نعم.
(١) (٦٠٨/٢).
(٢) حيث قال إمام الحرمين: ((النَّضْح: أن يَغْمُرَه ويكاثرَه بالماء مكاثرةً لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره ... )) اهـ.
51