46

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پژوهشگر

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

رابعها: قوله: ((ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، لم يصح وضوؤه على الأصح)):

قال في ((الخادم)): قد اعتُرِض عليه في حكاية الخلاف والتصحيح؛ فإنّ المعروفَ الصحة، فمِمَّن جزم بالصَحة القفال في ((فتاويه))، فقال: إذا كان على يده وسخ كثير فتوضأ، يجوز وضوؤه وإن لم يتحقق وصولَ الماء إلى أسفل الوسخ؛ لأنه صار کجزء منه.

قال: وعلى هذا، لو لمس ذلك من امرأته أو مسته، انتقض وضوؤه.

وقال محمد بن الحارث: لا يجوز وضوؤه ما لم يتحقق وصولَ الماء إلى أسفل الوسخ. وكذا لمسه لا يوجب الوضوء عنده. انتهى.

وقال صاحبه الجويني في ((التبصرة)): وإذا تراكم الوسخ على الأيدي والأرجل، لم يمنع صحة الطهارة.

وقال العباديّ في ((الزيادات))(١): وسخ الأظفار لا يمنع جواز

(١) العبّادي هو: القاضي أبو عاصم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد، العبّادي الهروي، الفقيه الشافعي. والعبّادي: نسبةً إلى جده عبّاد المذكور. وُلِد سنة (٣٧٥ هـ). كان إماماً متقناً دقيق النظر. تنقّل في البلاد، وتفقَّه على كثيرين، وتفقَّه عليه كثيرون، وسمع الحديث ورواه. صنَّف كتباً نافعة، منها: ((الهادي إلى مذهب العلماء)) في الفقه، وكتاب لطيفٌ في ((طبقات الفقهاء))، و((الزيادات))، و ((زيادات الزيادات)». توفي سنة (٤٥٨هـ).

انظر: ((وفيات الأعيان)) (٢١٤/٤)، و((طبقات الشافعية)) لابن هداية الله (ص١٦١، ١٦٢).

وكتابه ((الزيادات))، ذَكَر في ((كشف الظنون)) (٩٦٤/٢): أنه في مائة جزء.

46