40

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پژوهشگر

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

(قلت): ووجه النظر: أن فعل المتوضىء ليس شرطاً، بل المعتبر حصول الغسل ولو من غير فعله؛ فالنية ليست قاصرة على فعله.

وقد ذكر إمام الحرمين احتمالين فيما إذا طاف النائم قاعداً على دابة ونحوها مفضياً بمحل الحدث، ثم قال(١): ((وهذا يلتفت إلى أصل سبق في كتاب الطهارة، وهو أن من نوى الطهارة ولم يصدر منه فعل في الغسل - لا من جهة الإِقدام ولا من جهة قصد المكث في الماء ــ فهل يُقضى بصحة وضوئه والحالة هذه؟ فيه وجهان. انتهى.

ووجه التخريج على هذا الأصل: أنّ النائم لم يوجد منه قصد ولا ترك حالة نومه كما في الوضوء سواء، وقد صحح في ((الروضة))(٢) في مسألة الطائف نائماً الصحة، وأمّا في الوضوء فلم يصرّح بالأصل الذي أشار إليه الإِمام، ولا يصح أخذه من مسألة مَن غسل بعض أعضائه ثم سقط في نهر؛ لجعلهم السقوط صارفاً، والأصل الذي خرّج عليه الإِمام إنما هو حيث لم يوجد صارف، والله أعلم.

التّاسع:

عدم ما يمنع وصول الماء إلى المحل

مِنْ شحم أو شمع أو حناء، لا أثره أو أثر المداد، ولا ما تجمد على البدن إن نشأ من البدن كعرق ونحوه، لا ما تجمد من الغبار كما قاله البغوي.

(١) أي: إمام الحرمين.
(٢) (٨٣/١).

40