754

درر لوامع

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

ویرایشگر

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

الجامعة الإسلامية

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لنا: أن اللفظ موضوع للمفرد لغة اتفاقًا، وما وضع (١) / ق (٦٦/ ب من ب) لشيء - لغة - لا يتناول غيره حقيقة في تلك اللغة إلا بوضع آخر، والمقدر خلافه.
قالوا: إذا قيل - لمن له منصب الاقتداء كالأمير مثلًا -: اركب لمناجزة العدو، أو لفتح البلدة الفلانية، يفهم تناول الأمر له، ولأتباعه.
قلنا: من القرائن، إذ مثل ذلك الأمر لا يقوم به وحده.
قالوا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] قد تناول خطابه لأمته إذ الحكم عام.
قلنا: النداء له خاصة للتشريف، وعموم الحكم من قوله: ﴿طَلَّقْتُمُ﴾، وذلك ليس مما نحن فيه.
قالوا: قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] صريح في ذلك.

= قال الغزالي: "وهذا قول فاسد؛ لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاص، وعام، فالأصل اتباع موجب الخطاب"، المستصفى: ٢/ ٦٥.
راجع: العدة: ١/ ٣١٨، ٣٢٤، والبرهان: ١/ ٣٦٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٢٠، والإحكام: ٢/ ١٠١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢١، ومختصر الطوفي: ص/ ٩١، ومختصر البعلي: ص/ ١١٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨١، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٩.
(١) آخر الورقة (٦٦/ ب من ب).

2 / 291