681درر لوامعالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعAhmad al-Qurani - ۸۹۳ ه.قأحمد الكوراني - ۸۹۳ ه.قویرایشگررسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرالجامعة الإسلاميةمحل انتشارالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریهعراقمصرفلسطینترکیه•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانممالیکآق قویونلوويلزم: أن لا يقضى بالتأخير، وهو خلاف الإجماع أيضًا.قالوا: المأمور به هو فعل المكلف، والوقت ليس من ذاتياته، بل من ضرورياته، فاختلاله لا يؤثر في سقوط المأمور به.قلنا: كذلك، لكن قيد للفعل، والمقيَّد من حيث إنه مقيّد ينتفى بانتفاء قيده، ولذلك لم يجز تقديمه على الوقت اتفاقًا.قالوا: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا يسقط الدين بانقضاء الأجل لا تسقط العبادة بانقضاء الوقت.قلنا: ليس كالأجل من كل وجه، وإلا لجاز التقديم عليه مثله، ولم يقل به أحد.قالوا: فيم أوجبتم القضاء؟قلنا: بأمر جديد، وهو قوله ﷺ: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (١).قالوا: فيكون أداء.قلنا: بل قضاء: لأنه استدراك لما سبق وجوبه.(١) الحديث رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الدارمي عن أنس، والحديث له سبب قيل فيه بعد غزوة خيبر.راجع: صحيح مسلم: ٢/ ١٣٨، وسنن أبي داود: ١/ ١٠٣، وسنن النسائي: ١/ ٣٩٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٣٧، وسنن الدارمي: ١/ ٢٨٠، وتلخيص الحبير: ١/ ١٥٥، ١٨٥، وسلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/ ١٣٦.2 / 218کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی