1226درر لوامعالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعAhmad al-Qurani - ۸۹۳ ه.قأحمد الكوراني - ۸۹۳ ه.قویرایشگررسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرالجامعة الإسلاميةمحل انتشارالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریهعراقمصرفلسطینترکیه•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانممالیکآق قویونلوأقول: إذا تقرر أن المعارضة ما هي، وصح قبولها فخلاص المستدل، وإتمام دليله بوجوه:الأول: منع وجود الوصف كما إذا عارض علية طعم البطيخ بالكيل، فنقول: لا نسلم كونه مكيلًا.وسند المنع الاتفاق على أن العبرة بزمنه ﷺ[ومنها: القدح بكونه خفيًا، أو غير منضبط] (١).ومنها: مطالبته بالتأثير بأن يقال: لم قلت: إن الكيل مؤثر؟ وإنما يسمع هذا من المستدل إذا كان مثبتًا للعلة بالمناسبة، أو الشبه.وأما إذا أثبت بالسبر فلا: لأن الوصف يدخل في السبر لمجرد الاحتمال.ومنها: أن يبين اعتبار وصفه في صورة مستقلًا بظاهر نص أو إجماع.مثاله: إذا عورض علية الطعم بالكيل.نقول: قد ثبت اعتباره في قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".وكما إذا قال: يهودي تنصَّر أو بالعكس يقتل؛ لأنه بدل دينه كالمرتد، فيعارض بالكفر بعد الإيمان.فنقول: قد اعتبر بالنص في موضع آخر علية الوصف، وهو التبديل مطلقًا لقوله: "من بدل دينه فاقتلوه".(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.3 / 263کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی