91دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیةالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرهافقهويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منهاصفحه ۱۴۲کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی