71

دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیة

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرها

فقه

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

صفحه ۱۲۰